السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
396
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ثالثة فضيلة إذا كان في اليدين بلل ، ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة « 1 » ، وذهب الشافعية والحنابلة - في رواية - إلى أنّ التثليث يسنّ في مسح الرأس ، بل يسنّ عند الشافعية في المسح على الجبيرة والعمامة « 2 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : وضوء ) 4 - التثليث في الغسل : ذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى أنّه يستحبّ التثليث في غسل كلّ عضو في الغسل الترتيبي من غُسل الجنابة « 3 » ، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنّه يُسنّ التثليث في الغسل كالوضوء ، فيغسل رأسه ثلاثاً ، ثمّ شقه الأيمن ثلاثاً ، ثمّ شقه الأيسر ثلاث « 4 » ، وذهب المالكية إلى أنّ التثليث مستحبّ في الغسل ، وإن لم تكفِ الثلاث زاد على الكفاية « 5 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : غسل ) 5 - التثليث في غسل الميّت : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ الميّت يغسَّل ثلاثاً ، الغسلة الأولى بماء السدر ، وبعدها بماء الكافور ، وأخيراً بماء القراح ، وأوجب بعضهم تغسيله مرة واحدة بماء القراح ، وذهب بعضهم إلى استحباب الخليطين السدر والكافور « 6 » . وأوجب فقهاء المذاهب غسل الميّت مرّة واحدة ، وأنّه يستحبّ عند مالك والشافعي وأحمد التثليث في غسله ، ويسنّ ذلك عند الحنفية « 7 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : غسل ) 6 - التثليث في ذكر الركوع والسجود : ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يستحبّ
--> ( 1 ) مواهب الجليل 1 : 80 . حاشية الدسوقي 1 : 101 ، 102 . ( 2 ) المجموع 1 : 432 . حاشية الجمل 1 : 126 ، 127 . المغني 1 : 127 ، 139 . نيل المآرب 1 : 65 . ( 3 ) مستند الشيعة 2 : 346 . جواهر الكلام 3 : 118 . ( 4 ) فتح القدير 1 : 51 . حاشية ابن عابدين 1 : 107 . نهاية المحتاج 1 : 227 . حاشية الجمل 1 : 164 . المغني 1 : 217 . نيل المآرب 1 : 78 . ( 5 ) مواهب الجليل 1 : 316 . ( 6 ) مستند الشيعة 3 : 124 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 122 - 125 . ( 7 ) فتح القدير 2 : 73 ، 74 . حاشية ابن عابدين 1 : 575 . مواهب الجليل 2 : 208 ، 222 . الشرح الصغير 1 : 548 . نهاية المحتاج 2 : 446 . روضة الطالبين 2 : 102 . المغني 2 : 458 ، 459 ، 460 ، 461 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 53 .